الشيخ المنتظري

141

كتاب الزكاة

[ يجوز الدفع في بلدها إلى الغرباء وأبناء السبيل ] وظاهر القائلين بعدم الجواز وجوب التقسيم في بلدها لا في أهلها ، فيجوز الدفع في بلدها إلى الغرباء وأبناء السبيل ( 1 ) .

--> ( 1 ) - المستند 2 / 59 .